القوانين المتعلقة بإدارة المخلفات الخطرة



القوانين المتعلقة بإدارة المخلفات الخطرة

القوانين المتعلقة بإدارة المخلفات الخطرة

– يجب اتباع القوانين الدولية والمحلية المتعلقة بإدارة المخلفات الخطرة وذلك حفاظاً على سلامة الأوراح والممتلكات وتجنب الغرامات الدولية المحلية.

– من أهم القوانين التي تحكم إدارة المخلفات الخطرة القوانين الآتية كما يلي:

القوانين المحلية

  • قانون البيئة المصري 4/94 ولائحته التنفيذية.
  • قانون العمل المصري 12/2003
  • قانون حماية نهر النيل 82/48

القوانيـن الإقليمية

  • اتفاقية برشلونة
  • الهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
  • اتفاقية باماكو

القوانين الدولية

  • اتفاقية بازل

– في هذا الموضوع سنقوم بشرح كل القوانين الدولية والمحلية المتعلقة بإدارة المخلفات الخطرة بالتفصيل كما يلي:



القوانين المحلية المتعلقة بإدارة المخلفات الخطرة

(أ) قانون حماية البيئة المصري رقم 4 لسنه 1994 ولائحته التنفيذية

– تناول قانون البيئة المصري المواد والمخلفات الخطرة وكيفية تداولها واشتراطات نقلها وتخزينها في عدد من مواده التي تم تفصيلها بعد ذلك في اللائحة التنفيذية.

– وفيما تناوله القانون في هذا الشأن كما يلي:

(1) حظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الإدارة المختصة.

(2) حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية.

(3) وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه النفايات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه النفايات.



(4) الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الأمن للمخلفات أو أتربة التي تنتج عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

(5) حظر إلقاء أو تصريف أيه مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات من ناقلات المواد السائلة الضارة بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدام الأخرى المشروعة للبحر.

(6) أن يصدر الوزراء – الصحة البترول الكهرباء، الزراعة، الصناعة، الداخلية – بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة.

(7) حظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة.

(8) حظر تصريف أو القاء أنه مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية.

(9) حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية.

(10) حظر السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية على أن يخطر جهاز شئون البيئة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بوزارة النقل البحري أو هيئة قناة السويس كل في حدود اختصاصها.

(11) كما يجب الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيماوية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(12) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(13) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيماوية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها.

(14) وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة في هذا المواد من موردها عند التوريد.

(15) بالإضافة إلى ذلك تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيماوية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

القوانين الإقليمية لإدارة المخلفات الخطرة

(أ) اتفاقية برشلونة

– تم إصدار اتفاقية برشلونة عام 1976م وعدلت في (1995) .

– تهدف إلى تخفيض التلوث في البحر الأبيض المتوسط وحماية وتحسين البيئة البحرية في المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة.

– صدقت مصر على هذه الاتفاقية في 24/08/1978

– تلزم الاتفاقية الأعضاء فيها أن يتخذوا منفردين أو مجتمعين المعايير اللازمة لمنع ومكافحة تلوث منطقة البحر الأبيض المتوسط بخاصة أربعة أنواع من التلوث كما يلي:

(1) التلوث الناتج عن إلقاء المخلفات من السفن والطائرات.

(2) التلوث عن عمليات الإبحار بالسفن.

(3) التلوث الناتج عن عمليات الاستكشاف والتنمية في حدود اليابسة والقاع البحر وتربته.

(4) التلوث الناتج من المصادر الأرضية.

– في ضوء الاتفاقية تم إصدار بروتوكول يقضي بالتعليمات الآتية كما يلي:

(1) حظر إلقاء المخلفات الخطرة في البحر المتوسط.

(2) علاوة على ذلك تنظيم عمليات نقل وتداول المخلفات الخطرة عبر دول البحر المتوسط.

– كما وقعت مصر على هذا البروتوكول في 10/4/1996.

(ب) اتفاقية الهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن

– تم إصدار الاتفاقية في 1982م

– تهدف إلى ضبط استخدام الإنسان للموارد الطبيعية البحرية والساحلية الحية وغير الحية بأسلوب يضمن المنفعة القصوى للجيل الحالي، وفي الوقت ذاته الحفاظ على البيئة الحالية لإشباع احتياجات الأجيال القادمة

– دخلت مصر في هذه الاتفاقية في 20/08/1990

– تلزم الاتفاقية الأعضاء فيها أن يتخذوا منفردين أو مجتمعين المعايير اللازمة لمنع ومكافحة تلوث بيئة البحر الأحمر من:

(1) التلوث الناتج عن إلقاء المخلفات من السفن والطائرات.

(2) التلوث عن عمليات الإبحار بالسفن.

(3) التلوث الناتج عن عمليات الاستكشاف والتنمية في حدود اليابسة والقاع البحر وتريته.

(4) علاوة على ذلك التلوث الناتج من المصادر الأرضية.

(جـ) اتفاقية باماكو (مالي)

– تم إصدار الاتفاقية في 1991م

– تهدف إلى الاتفاقية الى التعليمات الآتية كما يلي:

(1) تنظيم نقل وتداول المخلفات الخطرة داخل أفريقيا.

(2) علاوة على ذلك حظر تصدير المخلفات الخطرة إلى أفريقيا

– كما صدقت مصر في هذه الاتفاقية في 15/05/2004

القوانين الإقليمية لإدارة المخلفات الخطرة

(أ) اتفاقية بازل

– تم إصدار الاتفاقية في 1989م لحاجة دول العالم إلى تقنين عمليات النقل والتداول والدفن غير المحكومة للمخلفات الخطرة، بما في ذلك إجراءات الدفن غير القانونية في الدول النامية عن طريق الشركات في الدولة المتقدمة.

– صدقت مصر في هذه الاتفاقية في 08/01/1993

– تهدف هذه الاتفاقية إلى التعليمات الآتية كما يلي:

(1) التحكم في نقل المخلفات الخطرة عبر الحدود.

(2) خفض تولد المخلفات الخطرة والإدارة السليمة لها (ESM)

(3) علاوة على ذلك التخلص من المخلفات الخطرة بجوار مصادر تولدها.

دور الدولة في إدارة المخلفات الخطرة

(أ) وزارة الدولة لشئون البيئة (جهاز شئون البيئة)

– يتمثل دور الجهاز في إدارة المواد المخلفات الخطرة في المهام التالية:

(1) التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم وتأمين تداول المواد الخطرة.

(2) المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة.

(3) بالإضافة إلى ذلك متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بتداول وإدارة المواد والمخلفات الخطرة.

(ب) الوزارات المعنية بتولد المخلفات الخطرة

– يفرض قانون البيئة على ست وزارات بإصدار جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة وهي كما يلي:

(1) وزارة الزراعة: المواد والنفايات الخطرة الزراعية ومنها مبيد الى الآفات والمخصبات.

(2) وزارة الصناعة: المواد والنفايات الخطرة الصناعية.

(3) وزارة الصحة: المواد والنفايات الخطرة للمستشفيات والدوائية والمعملية والمبيدات الحشرية المنزلية.

(4) وزارة البترول: المواد والنفايات الخطرة البترولية.

(5) وزارة الكهرباء – هيئة الطاقة الذرية: المواد والنفايات الخطرة التي يصدر إشعاعات مؤينة.

(6) وزارة الداخلية: المواد والنفايات الخطرة القابلة للانفجار والاشتعال.

(جـ) الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة:

– يوجد لجهاز شئون البيئة ثمانية أفرع في ثماني محافظات وهي مخولة بتنفيذ مهام الفرع الرئيس في القاهرة.

– وهي كما يلي: الإسكندرية – السويس – طنطا – المنصورة – أسيوط – أسوان – الغردقة – الفيوم.

(د) مكاتب البيئة في المحافظات

– هي الجهة الرقابية المسئولة عن مراقبة عملية التداول والتخلص من المخلفات الخطرة في حدودها بالتعاون مع فروع جهاز شئون البيئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *